التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966

المقبوضات أ- تعزز المبالغ التي يتم تحصيلها للصندوق عن طريق الجابي بنسخة من الارسالية تبين الارقام المتسلسة للايصالات التي أعطاها الجابي ، وعليه توريد مايقبضه من اموال مرة كل اسبوع على الاكثر ، اما اذا زادت التحصيلات عن (500) خمسماية دينار فعليه ان يودعها فورا في البنك المعتمد ويرسل اشعارالبنك مع نسخة من الارسالية الى الصندوق ، وعلى الجابي ان يطلب الحماية الكافية من دوائر الامن العام عند نقل المبالغ المتحصلة نقدا من مكان تحصيلها الى البنك المعتمد . ب- يعطى المحاسب العام او من يفوضهم بذلك من موظفي المحاسبة ايصالا لجهة الدفع بالمبالغ المدفوعة للصندوق وعليه او عليهم ان يتحققوا من مطابقة نسخة الارسالية التي تصل من الجابي مع جلد الايصالات في حوزته وان يوقعوا على الارسالية وجلد الوصولات المذكورين وان يقيدوا تاريخ اخر دفعة على ظهر اخر ايصال اعطاه الجابي . ج- تعزز المبالغ التي تم تحصيلها للصندوق من موظفي المحاسبة من غير الجباه بوصول يحمل رقما متسلسلا مرفقا بشهادة ايداع الدفعة في البنك المعتمد وعلى المحاسب العام ان يودع في البنك المعتمد جميع مقبوضات الصندوق على ان لا يتأخر ذلك عن اليوم الثاني ليوم القبض .

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية