التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966

تعزيز مستندات الصرف أ- تعزز جميع مستندات الصرف بالمطالبات المتعلقة بها . ب- تدرج في مستندات الصرف التفاصيل اللازمة بما فيها :- 1- اسم صاحب الاستحقاق . 2- الارقام والكميات والمسافات والاسعار . 3- الاشارة الى الوظيفة او العقد . 4- الاشارة الى ارقام وتواريخ ايصالات المقبوضات 5- الاشارة الى الترخيص الخاص بالمسافات 6- النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات . 7- نسخة براءة التشكيلات بالنسبة لموظفي الصندوق. ج-تعزز مستندات الصرف للمشاريع التي يتم تنفيذها عن طريق التعهد بالتفاصيل اللازمة بما فيها الشهادات التالية :- 1- (شهادة التأدية على الحساب) يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافقة لشروط العقد وان قيمه مادفع سابقا وما سيدفع لا يتجاوز (90%) من قيمة العمل المنجز بأكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة في مكان العمل بموجب شروط العقد . 2- شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص يعينها الوزير او المدير العام تتضمن ان العمل قد تم طبقا لشروط العقد. 3- شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة بمقتضى العقد قد سددت جميعها وان المبلغ المستحق بموجب مستند الصرف هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع الاقرار بأنه لا يطلب له اي مبلغ من الصندوق عن العمل المذكور.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية