الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966
تعزيز مستندات الصرف
أ- تعزز جميع مستندات الصرف بالمطالبات المتعلقة بها .
ب- تدرج في مستندات الصرف التفاصيل اللازمة بما فيها :-
1- اسم صاحب الاستحقاق .
2- الارقام والكميات والمسافات والاسعار .
3- الاشارة الى الوظيفة او العقد .
4- الاشارة الى ارقام وتواريخ ايصالات المقبوضات
5- الاشارة الى الترخيص الخاص بالمسافات
6- النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات .
7- نسخة براءة التشكيلات بالنسبة لموظفي الصندوق.
ج-تعزز مستندات الصرف للمشاريع التي يتم تنفيذها عن طريق التعهد بالتفاصيل اللازمة بما فيها الشهادات التالية :-
1- (شهادة التأدية على الحساب) يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافقة لشروط العقد
وان قيمه مادفع سابقا وما سيدفع لا يتجاوز (90%) من قيمة العمل المنجز بأكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة في
مكان العمل بموجب شروط العقد .
2- شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص يعينها الوزير او المدير العام تتضمن ان العمل قد تم طبقا لشروط العقد.
3- شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة بمقتضى العقد قد سددت جميعها وان المبلغ المستحق بموجب مستند الصرف
هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع الاقرار بأنه لا يطلب له اي مبلغ من الصندوق عن العمل المذكور.