الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966
المقبوضات
أ- تعزز المبالغ التي يتم تحصيلها للصندوق عن طريق الجابي بنسخة من الارسالية تبين الارقام المتسلسة للايصالات التي
أعطاها الجابي ، وعليه توريد مايقبضه من اموال مرة كل اسبوع على الاكثر ، اما اذا زادت التحصيلات عن (500) خمسماية
دينار فعليه ان يودعها فورا في البنك المعتمد ويرسل اشعارالبنك مع نسخة من الارسالية الى الصندوق ، وعلى الجابي ان
يطلب الحماية الكافية من دوائر الامن العام عند نقل المبالغ المتحصلة نقدا من مكان تحصيلها الى البنك المعتمد .
ب- يعطى المحاسب العام او من يفوضهم بذلك من موظفي المحاسبة ايصالا لجهة الدفع بالمبالغ المدفوعة للصندوق وعليه او
عليهم ان يتحققوا من مطابقة نسخة الارسالية التي تصل من الجابي مع جلد الايصالات في حوزته وان يوقعوا على الارسالية
وجلد الوصولات المذكورين وان يقيدوا تاريخ اخر دفعة على ظهر اخر ايصال اعطاه الجابي .
ج- تعزز المبالغ التي تم تحصيلها للصندوق من موظفي المحاسبة من غير الجباه بوصول يحمل رقما متسلسلا مرفقا بشهادة ايداع
الدفعة في البنك المعتمد وعلى المحاسب العام ان يودع في البنك المعتمد جميع مقبوضات الصندوق على ان لا يتأخر ذلك عن
اليوم الثاني ليوم القبض .