التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966

المادة 2 - تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :- تعني كلمة وزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. تعني كلمة الصندوق : صندوق قروض البلديات والقرى . تعني كلمة البلدية : اي امانه او مجلس بلدي او قروي او هيئة تمثل القرية بموافقة الحاكم الاداري في المملكة . تعني كلمة المجلس: مجلس ادارة الصندوق . تعني عبارة المدير العام : مدير عام الصندوق . تعني عبارة المحاسب العام : محاسب عام الصندوق تعني كلمة الموازنة : موازنة الصندوق السنوية التي يقرها المجلس . تعني عبارة موظفو المحاسبة: المحاسب العام والمدقق واي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او تنظيم وتسجيل ايه معاملة مالية اوحسابية تتعلق باعمال الصندوق وتشمل الجابي والموظف الذي تسلم اليه سلفة نفقات . تعني عبارة السنة المالية : سنة كاملة تبدأمن اول كانون الثاني من كل سنه وتنتهي في آخر كانون الاول من السنة نفسها .

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية