التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966

المسؤولية العامة عن اموال الصندوق يعتبر المدير العام مسؤولا بصفة عامة عن حفظ اموال الصندوق وحساباته وجميع معاملاته المالية والحسابية وعليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعليه بوجه خاص:- أ- ان يشرف اشرافاً فعلياً عاما على النفقات بحيث لا يصرف اي مبلغ ليست له مخصصات في الموازنة ولا يجري اي تجاوز للمخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وعليه ان يتحقق من ان جميع النفقات تقيد في سجلاتها دون تأخير. ب- ان يشرف اشرافاً فعلياً عاما على صرفيات القروض وفوائدها المترتبة عليها وتحصيلها وان يتحقق من ادخالها في القيود الخاصة بها دون تأخير.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية