التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966

تسليم دفتر الصندوق أ- عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات لمعتمد آخر فعلية ان يرصد دفتر الصندوق المسؤول عنه وان يدرج فيه شهادة مؤداها بان الرصيد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يوقع على صحة الرصيد . ب- اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف المدير العام لجنة لتدقيق دفتر الصندوق واحصاء موجوداته وتنظيم شهادة بها وتقديم تقرير بذلك للمدير العام .

الإحالة

المادة 34 من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية