التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966

المادة 36 - اتلاف الدفاتر والسجلات المالية يحتفظ المحاسب العام بدفاتر وسجلات الصندوق والنماذج المالية مما استعمل او ابطل استعماله مددا لا تقل عن المدد المعينه ادناه ولا يجوز الا بموافقة المدير العام . أ- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مدة لا تقل عن خمسة وثلاثين (35) سنة بعد انتهاء خدمة الموظف . ب- دفتر الصندوق وسجلات القروض والتأديات والاتفاقيات وما يتعلق بها من القيود والخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الايصالات وجلود التحاويل والوثائق الاخرى ذات القيمة مدة لا تقل عن خمسة وعشرين (25) سنة بعد الانتهاء من استعمالها ويشترط ان لا تتلف اي قيود او وثائق تتعلق بقرض قائم لم تسدد قيمته بكاملها .

الإحالة

المادة 36 من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية