الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966
المادة 36 -
اتلاف الدفاتر والسجلات المالية
يحتفظ المحاسب العام بدفاتر وسجلات الصندوق والنماذج المالية مما استعمل او ابطل استعماله مددا لا تقل عن المدد المعينه
ادناه ولا يجوز الا بموافقة المدير العام .
أ- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مدة لا تقل عن خمسة وثلاثين (35) سنة بعد انتهاء خدمة الموظف .
ب- دفتر الصندوق وسجلات القروض والتأديات والاتفاقيات وما يتعلق بها من القيود والخلاصات ومستندات القبض والصرف وما
استعمل من جلود الايصالات وجلود التحاويل والوثائق الاخرى ذات القيمة مدة لا تقل عن خمسة وعشرين (25) سنة بعد الانتهاء
من استعمالها ويشترط ان لا تتلف اي قيود او وثائق تتعلق بقرض قائم لم تسدد قيمته بكاملها .