الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966
المادة 2 -
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :-
تعني كلمة وزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
تعني كلمة الصندوق : صندوق قروض البلديات والقرى .
تعني كلمة البلدية : اي امانه او مجلس بلدي او قروي او هيئة تمثل القرية بموافقة الحاكم الاداري في المملكة .
تعني كلمة المجلس: مجلس ادارة الصندوق .
تعني عبارة المدير العام : مدير عام الصندوق .
تعني عبارة المحاسب العام : محاسب عام الصندوق
تعني كلمة الموازنة : موازنة الصندوق السنوية التي يقرها المجلس .
تعني عبارة موظفو المحاسبة: المحاسب العام والمدقق واي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او تنظيم وتسجيل ايه
معاملة مالية اوحسابية تتعلق باعمال الصندوق وتشمل الجابي والموظف الذي تسلم اليه سلفة نفقات .
تعني عبارة السنة المالية : سنة كاملة تبدأمن اول كانون الثاني من كل سنه وتنتهي في آخر كانون الاول من السنة نفسها
.