الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966
مسؤولية موظفي المحاسبة
يعتبر موظفو المحاسبة مسؤولين كل حسب اختصاصه عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية
وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقاً صحيحاً حسب الاصول المقررة وقيدها في سجلاتها دون تأخير
وعليهم :-
1- ان يراقبوا تحصيل القروض والفوائد المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في اوقاتها .
2- ان يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال الصندوق والمحافظة على جلود الوصولات
وايه اوراق اخرى ذات قيمة نقدية .
3- ان يشرفوا على من انيط بهم قبض اموال الصندوق وانفاقها .
4- ان يوقفوا صرف اي مبلغ بما في ذلك القروض لا يكون مستنداً الى ترخيص واضح في مستند الصرف وان يلفتوا نظر المدير
العام الى اي تغيير في وجوه الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها وان لا يصرفوا اي قروض او دفعه دون ان يكون الصرف
مقرراً من صاحب الصلاحية .
ب- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الصندوق او قصر اي من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية فانه
يترتب على المدير العام ان يأمر باجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب او الاختلاس او الاهمال او التقصير وان يتخذ
الاجراءات القانونية اللازمة .