الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86918 أيار 1965
المادة 17- يجري الصرف مقابل اثمان اللوازم او تقديم الخدمات الدعائية وغيرها بموجب فواتير او أية وثائق أخرى يقدمها
صاحب الاستحقاق. وتشمل هذه الفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع اللوازم المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة
وسعر الاجمال . وفي حالة اللوازم تقدم مع هذه الوثائق الشهادات اللازمة بالتسلم والتسليم مع سندات الادخالات ، او
الموافقة على التأدية من الموظف المسؤول عن التنفيذ في حالة الخدمات والعقود ويجب تبليغ المحاسب خطياً اسماء الاشخاص
المفوضين بتوقيع هذه المعاملات وعليهم ان يشهدوا بان اللوازم قد سلمت بصورة تطابق عقد الشراء وفي حالة الخدمات المقدمة
بموجب عقود صادرة عن السلطة ويعتبر توقيع المسؤول المخول رسمياً بمثابة موافقة مسبقة على التأدية حال تسلم المحاسب
لاي طلب يتعلق بالمبالغ الملتزم بها . ويعتبر توقيع المستلم المسؤول اعترافاً بوصول اللوازم بصورة مقبولة او تقديم
الخدمات بصورة مرضية.