التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مراقبة النفقات

المادة 17من النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 869
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86918 أيار 1965

المادة 17- يجري الصرف مقابل اثمان اللوازم او تقديم الخدمات الدعائية وغيرها بموجب فواتير او أية وثائق أخرى يقدمها صاحب الاستحقاق. وتشمل هذه الفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع اللوازم المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال . وفي حالة اللوازم تقدم مع هذه الوثائق الشهادات اللازمة بالتسلم والتسليم مع سندات الادخالات ، او الموافقة على التأدية من الموظف المسؤول عن التنفيذ في حالة الخدمات والعقود ويجب تبليغ المحاسب خطياً اسماء الاشخاص المفوضين بتوقيع هذه المعاملات وعليهم ان يشهدوا بان اللوازم قد سلمت بصورة تطابق عقد الشراء وفي حالة الخدمات المقدمة بموجب عقود صادرة عن السلطة ويعتبر توقيع المسؤول المخول رسمياً بمثابة موافقة مسبقة على التأدية حال تسلم المحاسب لاي طلب يتعلق بالمبالغ الملتزم بها . ويعتبر توقيع المستلم المسؤول اعترافاً بوصول اللوازم بصورة مقبولة او تقديم الخدمات بصورة مرضية.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 869)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية