نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1841، ص 869
- نُشر
- 18 أيار 1965
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 869)
حياة القانون
النظام المالي لسلطة السياحة غير ساري
رقم 45 لسنة 1966 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 869، نُشر في 18 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- السلطة - والمجلس- والهيئة الاستشارية- حسبما عرفها القانون المؤقت رقم 45 لسنة 1965 . ب- المدير - المدير العام لسلطة …
المادة 3
المادة 3- المدير هو رئيس موظفي المحاسبة ومسؤول عن حسابات السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها في اي بنك من البنوك المحلية والمحافظة عليها ،وان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها وعليه …
المادة 4
المادة 4- موظفى المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الموازنة وقيدها في سجلاتها بدون تاخير وعليهم ان :- أ- يتخذوا الاحتياطات …
المادة 5
المادة 5- المدير وموظفو المحاسبة مسؤولون شخصياً ومالياً عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالسلطة وعن اية اخطاء حسابية او أية اخطاء أخرى تلحق الضرر باموال السلطة سواء كانت هذه الاخطاء ناتجة عن تدقيقهم او تنظيمهم …
المادة 6
المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال السلطة او قصر أي موظف من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية فعلى المدير ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة وان يرفع تنسيباته لرئيس المجلس لاتخاذ المجلس لاتخاذ …
المادة 7
الفصل الثاني - الموازنة المادة 7- أ- يعد المدير موازنة السلطة في مطلع الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كلا تحت مادته ويقدمها للمجلس للتشاور معه والموافقة عليها . ب- بعد ان يوافق المجلس على الموازنة ترفع الى مجلس …
المادة 8
المادة 8- لا يجوز صرف أية نفقات من اية مادة من مواد الموازنة ما لم تجزأ بأحد الامور المالية التالية :- أ- اصدار حوالة مالية من رئيس المجلس للمدير من اجل تفويضه بالانفاق من الموازنة . ب- براءة تشكيلات او براءة زيادة او عقد استخدام .
المادة 9
المادة 9- يجوز للمدير ان يصدر حوالة مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها لأي موظف ينيط به مسؤولية الانفاق بالنيابة عنه، ويجوز له ان ينقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او جزء منها الى موظف آخر على النموذج المختص.
المادة 10
المادة 11
المادة 11- تودع جميع واردات السلطة ومخصصاتها في حساب خاص في بنك يعينه المجلس ويجري الصرف بموجب تحاويل يوقعها الرئيس او احد اعضاء المجلس الذين يفوضهم المجلس بالتوقيع والمدير والمحاسب هذا اذا زادت قيمة التحويل على خمسمائة دينار ام اذا لم …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية :- أ- دفتر الصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يتسلمها المحاسب او يدفعها بصفته الرسمية حسب الترتيب التالي:- 1- تقيد جميع المعاملات حسب تسلسل وقوعها وترقم بالتسلسل في كل من حقلي المقبوضات …
المادة 14
المادة 15
المادة 15 - على الموظفين الذين تعطى لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها ارقام الحوالات وتواريخها وان لا يتجاوزوا قيمة الحوالة والا فيكونون مسؤولين شخصياً ومالياً عن أي تجاوز . هذا بالاضافة الى الاجراءات التي قد يتخذها …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يجري الصرف مقابل اثمان اللوازم او تقديم الخدمات الدعائية وغيرها بموجب فواتير او أية وثائق أخرى يقدمها صاحب الاستحقاق. وتشمل هذه الفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع اللوازم المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال . …
المادة 18
المادة 19
احكام عامة المادة 19- اذا التزم بنفقات على حساب سنة مالية ، ولم تدفع قبل نهاية تلك السنة ، فتدفع من مخصصات السنة التي تحققت على حسابها، خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من انتهاء السنة المالية، واذا لم يعد تخصيصها في موازنة السنة …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن النظام المالي لسلطة السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.