التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المسؤوليات

المادة 7من النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 869
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 86918 أيار 1965

الفصل الثاني - الموازنة المادة 7- أ- يعد المدير موازنة السلطة في مطلع الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كلا تحت مادته ويقدمها للمجلس للتشاور معه والموافقة عليها . ب- بعد ان يوافق المجلس على الموازنة ترفع الى مجلس الوزراء لاقرارها على ان يتم الرفع قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل. ج- بعد ان يقر مجلس الوزراء الموازنة تعتبر نفقات السنة المالية معين ومحددة .

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لسلطة السياحة رقم 45 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 869)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية