الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجزاء تغيير في بناية
قائمة او حفر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض او جورة امتصاص ضمن منطقة بلدية دير دبوان ان يقدم طلباً الى لجنة التنظيم
المحلية لمنحة رخصة بذلك وان يرفق طلبه باربع خرائط تبين شكل ومساحة الارض التي سيقام البناء عليها ونوع الانشاءات
المنوي اجراؤها كما تبين عرض الشارع او الشوارع الملاصقة لتلك الانشاءات على ان يقدم الطلب كتابة على النموذج الذي
يضعه مهندس البلدية وان يحمل توقيع صاحب البناء