نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1607، ص 362
- نُشر
- 1 نيسان 1962
- المواد
- 169
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)
المواد 169
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (يافطة) و (آرمة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او …
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينه فيمايلي. أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء …
المادة 4
المادة 5
للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بمايلي في صدد أي بناء جديد او اضافي لاي بناء قائم: أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء او أي قسم داخلي منه بقدر مايتعلق ذلك بمتانة …
المادة 6
المادة 7
للمجلس البلدي صلاحية اصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة. تضمن متانه جميع جدران البناء وأساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجزاء تغيير في بناية قائمة او حفر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض او جورة امتصاص ضمن منطقة بلدية دير دبوان ان يقدم طلباً الى لجنة التنظيم المحلية لمنحة …
المادة 12
المادة 13
يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً علية من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به: أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن …
المادة 14
المادة 15
تسوفي البلدية الرسوم المقرره ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له: فلس دينار ملاحظات أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة و المتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية 3 لكل متر …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- يتخذ رئيس المجلس التدابير اللازمة لقيام المهندس او اي شخص او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت لآخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى المجلس …
المادة 22
أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم …
المادة 23
اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية هي في حالة خطرة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس البلدية ان يصدر أمراً باغلاق تلك البناية في الحال فاذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتأخمة لاملاكهم ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها أنفاً الى الحد الذي يراه عادلا …
المادة 28
تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك بنسبة لا تقل عن خمس …
المادة 29
المادة 30
أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من:- 1- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عاتق آخر في أي شارع او في اي قسم منه او: 2- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام او: 3- وضع صندوقاً او …
المادة 31
لا يجوز لاي شخص أن يضع أيه مادة من مواد البناء في اي شارع عام او ان يحفر حفره او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او …
المادة 32
اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفره او أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور يسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجة او لاي سبب آخر يرسل رئيس البلدية اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بوقايته او اقامة …
المادة 33
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او نتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض التي اجريت …
المادة 34
اذا وجد ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب مايراه المجلس مناسباً وبجوز ان يرسل اخطارا كتابياً الى اصحاب العقارات او الاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او القسم منه او …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها …
المادة 39
المادة 40
يجوز للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن البلدية ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له ويجوز له او على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
البيع بالجملة- يستوفي المجلس البلدي من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة بقصد البيع بالجملة رسماً قدره 4% من اثمانها ب- البيع بالمفرق - يستوفي المجلس البلدي من كل من يبيع او يجلب المواد التالية بقصد البيع الرسوم …
المادة 45
أ- المواد الاخرى- يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجمله او المفرق) المواد المذكورة ادناه سواء استعملت في الاغراض الصناعية وللاستهلاك رسماً مقداره 2% بالمئه من اثمانها الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والتمر ، تطليات …
المادة 46
المادة 47
أ- تستوفي البلدية من البائع رسماً بمعدل 1/2 2 % اثنين ونصف في المئه من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمه حيوانه المقدرة. ج- لا عبرة …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
يستوفي المجلس البلدي رسماً شهرياً قدره (250) فلساً عن رخصة اية بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ويستوفى المجلس البلدي رسماً شهرياً قدره دينار واحد من صاحب او مشغل اية بسطة او مظلة او تخشيبة تزيد مساحتها عن مترين …
المادة 51
يستوفي مجلس البلدية من المشتري او المستأجر اما مباشره او بواسطة معتمدة رسماً قدره (1/2 2 %) اثنين ونصف في المئة من ثمن او من قيمة الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.
المادة 52
يستوفي المجلس البلدي مباشره او بواسطة معتمدة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ المدينة فلس أ- 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عن تسعة كيلو غرامات. ب- 50 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلوغرامات. ج- 400 عن كل رأس …
المادة 53
المادة 54
يستوفي المجلس البلدي سنوياً رسم دمغة ومعاينه بالنسب التالية:- فلس أ- 500 عن دمغ او معاينه كل قبان عمومياً كان ام خصوصياً ب- 100 عن دمغ او معاينة قطعة من المقاييس او المكاييل ج- 40 عن دمغ قطعة من الاوزان د- 20 عن معاينه كل قطعة من …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
يقدر رسم الارمة واليافطة على اساس مساحتها سواء اكانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدار العقار الخارجي او بوابته او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية:- فلس أ- 150 عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمترا مربعاً …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
مع مراعاة انظمة مراقبة الاسعار المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمجلس البلدي من وقت لاخر ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لأي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية وان يتخذ الاجراءات التي يراها …
المادة 62
المادة 63
لا يجوز لأي شخص ان يبيع أيه من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها على طبيب الصحة واقراره بذلك
المادة 64
يقتضي على بائع اية مادة غذائية حدد سعرها الاعلى مجلس البلدية ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعها حسبما يعينها وينشرها المجلس البلدي من وقت الى آخر بمقتضى هذا …
المادة 65
الرخص المادة 65- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او التصدير او بيع الصحف او السلع او البضائع بالتجول والمناداة او يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس …
المادة 66
المادة 67
يجوز للمجلس البلدي ان يحصر عمل اي شخص بتعاطى أيه حرفة من الحرف المذكورة في المادة (65) من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك في حي او احياء معينه وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء.
المادة 68
المادة 69
يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام فلس أ- 250 عن رخصة ماسح احذية 250 عن رخصة بائع الصحف المتجول 500 عن رخصة المصور المتجول 1000 عن رخصة البائع المتجول 1000 عن رخصة الدلال المتجول
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (71) من هذا النظام الى رئيس بلدية دير دبوان الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان ايه اسباب ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا كان …
المادة 74
المادة 75
أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصة وان يبرزها لاي مأمور شرطة او موظف بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر ب- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.
المادة 76
المادة 77
أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يستحصل على …
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
يحظر على شخص يتولى عربة نقل ان يتعاطى عمله في أي شارع او في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلن المجلس من وقت لآخر باعلان ينشر في المدينه انه منطقة محظورة على الاشخاص الذين يستعملون عربات النقل تعاطي اعمالهم فيها.
المادة 82
يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر متراً من آخر خطوط الباصات او المركبات الا خرى او الرحبات المقرره لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع او في أي منتزة او حديقة بلدية.
المادة 83
المادة 84
المادة 85
يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المصرح لها بالوقوف في أي وقت في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة (82) من هذا النظام يحظر على أي عتال يوقف اية عربة نقل في اي مكان خلاف …
المادة 86
المادة 87
المادة 88
لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات على أي شارع ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت الدراجة مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة نمرة صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقررها المجلس البلدي.
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 93
بالرغم عما ورد بالمادة (92) من هذا النظام يجوز لكل شخص يقوم بزيارة لمنطقة البلدية مصطحباً كلباً ولكل شخص يقيم في ذات المنطقة يحتفظ بكلب مدة مؤقته من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً كما …
المادة 94
المادة 95
بالرغم عما ورد في المادة (94) يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجاناً:- أ- لكل راع يتولى قطيعاً من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين. ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له.
المادة 96
المادة 97
أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او استرجع الرخصة الصادرة له على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به الطبيب البيطري ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع …
المادة 98
1- مع مراعاة احكام المادة (94) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على …
المادة 99
يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجر عليه وفقاً لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينه في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب او دفع رسم للمجلس البلدي او لوكيله المفوض قدره خمسون فلساً في اليوم لقاء اطعام الكلب …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
اذا كان من رأي المجلس البلدي أن اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة او تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز للمجلس البلدي ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي يعينه …
المادة 104
يجوز لمحكمة الصلح اصدار الامر لأي شخص لم يمتثل لطلب المجلس البلدي كما ذكر في المادة السابقة بأن يغادر المحل الذي فيه حرفته او صناعته اذا أبرز لها قرار من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع او الحي المعين لممارسة تلك …
المادة 105
يجوز للمجلس البلدي ان يمنع وقوف السيارات على أي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على اي قسم منه او ان يقيد وينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور او على القسم المعين منه بأمر او اعلان يعلقه في ذلك الشارع او بذلك القسم
المادة 106
لايجوز لسائق اية سيارة او الشخص المسؤول عنه ان يسمح بوقوفها على اي قسم معين من شارع حظر وقوف السيارات فيه يأمر او اعلان علق في ذلك الشارع وفقاً لما تقدم زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة او نزولهم منها وزيادة عن الوقت …
المادة 107
لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح بوقوفها على أي شارع او قسم معين من شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك الشارع او ذلك القسم من الشارع قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف خاص من السيارات يختلف عن نوع او صنف السيارات المذكورة بأمر او اعلان معلق على …
المادة 108
المادة 109
اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة على الطريق الا اذا كان وقوفها اقرب ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات فيه باعلان زيادة عن …
المادة 110
لا يجوز لسائق أي باص ان يسمح بوقوفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف الكائنه على الخط الذي يشتغل الباص عليه حيث اعلان بذلك ولا يجوز للسائق ان يسمح ببقاء الباص واقفا في أية محطة من محطات الوقوف زيادة عن الوقت اللازم لصعود …
المادة 111
المادة 112
المادة 113
لا يجوز لصاحب أية سيارة تجارية او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة الا اثناء وسقها بالبضائع او تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة.
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 122
المادة 123
المادة 124
المادة 125
المادة 126
المادة 127
المادة 128
المادة 129
يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح استيفاء رسوم على بيع تذاكرها.
المادة 130
المادة 131
المادة 131 - تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس البلدي حسب ماجاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها التعليمات المبلغة اليهم:
المادة 132
منع المكارة الصحية المادة 132 - تفسير المكارة الصحية / تعتبر التالية مكارة صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة العام او مضراً بها او مسيئاً لها ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعمله للسكن دون …
المادة 133
المادة 132- يحظر على اي شخص أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية ب- ان يلقى نفايات او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجة بسبب ضرراً او مضايقة لعابر سبيل ج- ان …
المادة 134
أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعارا الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك العقارات الموجودة فيها …
المادة 135
أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار. ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك …
المادة 136
المادة 137
المادة 138
اذا اقتنعت المحكمة بان المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشره دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة ان تحكم …
المادة 139
يكون لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالته المكارة منها صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمة على دخول عقاره (بعد مضي …
المادة 140
المادة 141
المادرة 141- أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء …
المادة 142
لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل على ثمانية امتار من أي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل الذين يقررهما المجلس او …
المادة 143
يترتب على كل شخص يستخدم عمالاً ان يهئ ويعد ما يره مأمور الصحة ضرورياً من المرافق الصحية حينما يكلفة بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقته ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور
المادة 144
يترتب على كل شخص يملك بناية او يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة. أ- ان يبقى تلك البناية والامكان المجاورة لها مباشرة نظيفة ب- ان ينظف ويزيل ما تراكم من الاقذار او الاوساخ او نفايات او زبالة او اية مادة يعترض على وجودها في تلك …
المادة 145
يقتضى على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاً لتعليماته ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة جيدة وان يصلحها متى …
المادة 146
المادة 147
المادة 148
يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها وان توضع في المكان …
المادة 149
المادة 150
أ- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ساحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جميع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري او يضع …
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 154
المادة 155
المادة 156
أ- يستوفى المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض 1- ديناراً وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة 2- ديناراً ومئتين وخمسين فلساً عن حمولة كل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل المدينة 3- المبلغ …
المادة 157
المادة 158
المادة 158- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعدا في أي شارع او على أي رصيف الا اذا كان مصرحاً له بذلك من قبل مجلس البلدية. ب- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء أي تصريح او أن يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوب فرضها …
المادة 159
باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام: أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنه ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من أيه سنه فيستوفي نصف الرسم …
المادة 160
يحق للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أيه رخصة لاي شخص كان كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك وفي كلتا الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس البلدي الى متصرف اللواء الذي يكون قراره نهائياً ولا تعاد أية …
المادة 161
المادة 162
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية: فلس أ- عن عطاء أيه صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250 ب- عن اصدار أية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250 ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100
المادة 163
أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من اسواق البلدية او أية رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كانه للمجلس البلدي. ب- يقتضي على كل ملتزم لآية رسوم بلدية ان …
المادة 164
المادة 165
المادة 166
المادة 167
ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيراً او سلمت هي او نسخة عنها الى أي …
المادة 168
أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام. ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملاً بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه القيام باي عمل او بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في …
المادة 169
اسأل مساعدك عن نظام بلدية دير دبوان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.