الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
لا يجوز لصاحب أية سيارة تجارية او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة الا اثناء وسقها بالبضائع
او تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · اصحاب الحرف والمتجولون
الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
الإحالة
المادة 113 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.