الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً علية من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلاً عن ذلك مسوؤلاً عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء والبناء
وعن كل ضرر يصيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابيرالمقتضاه
كما ذكر آنفاً على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من
رئيس البلدية.
ج- ان يضع مايطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال من الاخطار التي
قد تنشأ من عمليه البناء وتوابعها.
د- ان يكون مسؤولاً عن متانه البناء اثناء الانشاء.
هـ-ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او
في اثناء اي دور من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازاله هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطاراً بذلك من رئيس
البلدية فيجوز لرئيس البلدية ان يزيل الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها
عائدات البلدية.