التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الصحة

المادة 132من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962

الفصل السادس الصحة منع المكارة الصحية المادة 132 - تفسير المكارة الصحية / تعتبر التالية مكارة صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة العام او مضراً بها او مسيئاً لها ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعمله للسكن دون توفر المستلزمات الصحية. ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف. د- كل بركه او حفره او مصرف او مجرى ماء او مرحاض او مبولة او جورة او مجرى او مجرور او جورة سياج او صندوق زبالة او ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضره للصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها. هـ- كل حيوان محجوز على وجة من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها وجلب الحيوانات او رعيها في الساحات العامة. و- كل كوم يكون مضراً بالصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها. ز- كل عقار او قسم من عقار يكون مزدحماً بالسكان على وجة يجعله مضراً بصحة الساكنين فيه اوخطراً عليها سواء أكان ساكنوه افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا. ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضرراً للغير او يصيب في الشارع العام من على ارتفاع يزيد عن نصف متر. ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في اية بناية او بمحاذاتها اذا كان بسبب رطوبة لتلك البناية. ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذره او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه آخر وتنبعث منه الروائح الكريهة، او ترشح منه محتوياته. ك- كل مفصل معطوف في انبوب براز او مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور ل- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدى من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض. م- كل مزراب من مزاريب من مياه المطر يستعمل كانبوب براز. ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع أي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء اكان مجهزاً بمصيدة ام لم يكن ماعداالمرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة بمصيدة حسب الاصول. ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة. ف- كل موفد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى. ص- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر. ق- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحاً والثامنة مساء. ر- كل معمل او مشغل غير مرخص ولا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضره بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان أو يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين من الضرر او الخطر.

الإحالة

المادة 132 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية