الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
المادة 132-
يحظر على اي شخص
أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية
ب- ان يلقى نفايات او اشياء اخرى على أي شارع او ساحة على وجة بسبب ضرراً او مضايقة لعابر سبيل
ج- ان يبقى او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكينات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من
المواد وان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في أي شارع او ساحة
د- ان يترك حيواناً في أي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية
هـ- ان يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اي شارع او يسمح بوضعها او تركها او ان يسمح ببروز اية مواد او اشياء
اخرى فوق الشارع على وجة يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او المأمور
المفوض منه او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من التي سمح له بها في ذلك التصريح
و- ان يضع او يتسبب في وضع اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او اي شئ بارز اخر فوق أي شارع او رصيف او على محاذاته
الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشىء الاخر مرتفعاً عن سطح الارض بما لايقل
عن المترين ونصف المتر
ز- ان يمد اية اسلاك او ماشابها من الادوات فوق اي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس
البلدية
ح- ان يوقف اية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها
ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً من رئيس البلدية او المأمور والمفوض
منه
ي- ان يتخلف عن تسييح اية حفريات اجراها في الشارع او عن وضع النور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات
الى وجود الحفريات في الساحة التي يشغلها
ك- ان يطير طيارة (من ورق) في أي شارع او ساحة او ان يقذف باي قذيفة فوق اي شارع او عليه او يطفئ قصدا او بصورة غير
مشروعة نور اي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين
ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصاناً او حيواناً اخر في اي شارع او ان يقود او يركب حصاناً او حيواناً اخر او ان يدفع
او يسحب او يركب عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع
م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلانتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على جانب
أي شارع او يلحق ضرراً بأي شئ مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه
ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غراما فون او راديو او مكبر صوت او ماشاكل ذلك من الات على وجة يقلق راحة الآخرين
س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة
ع- ان يقف او يقعد او يظطجع في اي شارع على وجة يعيق حرية المرور