الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
اذا اقتنعت المحكمة بان المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل
عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشره دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة يجوز للمحكمة
ان تحكم بغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان تصدر امراً يقتضي فيه
على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر واذا لم يتم
العمل لدى انقضاء المدة العينه في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض من قبله حسب الاصول بتنفيذه
ويقتضي على الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل تنفيذ الامر