الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
يكون لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالته المكارة منها صلاحية
الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمة على دخول عقاره
(بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار) ويكون له ايضاً حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول الخ... فاذا وجدها
في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او وجد انها تتطلب التصليح على
اي وجه يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال