الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
يترتب على كل شخص يستخدم عمالاً ان يهئ ويعد ما يره مأمور الصحة ضرورياً من المرافق الصحية حينما يكلفة بذلك المأمور
المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقته ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
الإحالة
المادة 143 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.