الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
تسوفي البلدية الرسوم المقرره ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له:
فلس دينار
ملاحظات
أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية
والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة و المتاحف
والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية 3
لكل متر مكعب
ب- رسوم ابنية السكن والكراجات الخصوصية 8 لكل متر مكعب
من البناء
ج- رسوم الابنية التجارية (حوانيت البيع بالجملة والمفرق
والمقاهي والمطاعم والاسواق المسورة
والمكاتب والكراجات 15
لكل متر مكعب من البناء
د- رسوم الابنية الصناعية والمستوعات والعنابر والمعامل
والورشات والفنادق ودور المسارح ودور السينما 20 لكل متر مكعب
من البناء
وقاعات الموسيقى واماكن اللهو ماعدا الاندية
ه- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على
ارض المالك 500
لكل متر مربع
و- رسوم البروز والبلكونات في البناء على الشوارع
والطرقات 1
لكل متر مربع
ز- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) على ان
لايتجاوز ارتفاع السور عن المترين 10
لكل متر مربع
ح- رسوم حفر بناء بئر ماء شتاء او صهريج 1 رسم
مقطوع
ط- رسم حفر بئر ماء ارتوازي او للجمع 2
رسم مقطوع
ي- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 رسم مقطوع
ك- رسوم احداث تغيرات داخلية في بناء قائم 1 رسم
مقطوع
ل- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب في
الجدران الداخلية والخارجية او الانشائية 250
عن كل فتحة
م- رسم تجديد رخصة البناء يستوفي
الرسم بمعدل نصف
الرسم المستوفى قبلاً
ن- الحد الادنى لرسم الرخصة 500
رسم مقطوع
س- رسم عن انشاء اي انشاء آخر او بناء يتطلب انشاؤه
رخصة ولم يذكر في الرسوم المبينه اعلاه 500
رسم مقطوع