التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية

المادة 15من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962

تسوفي البلدية الرسوم المقرره ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له: فلس دينار ملاحظات أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة و المتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية 3 لكل متر مكعب ب- رسوم ابنية السكن والكراجات الخصوصية 8 لكل متر مكعب من البناء ج- رسوم الابنية التجارية (حوانيت البيع بالجملة والمفرق والمقاهي والمطاعم والاسواق المسورة والمكاتب والكراجات 15 لكل متر مكعب من البناء د- رسوم الابنية الصناعية والمستوعات والعنابر والمعامل والورشات والفنادق ودور المسارح ودور السينما 20 لكل متر مكعب من البناء وقاعات الموسيقى واماكن اللهو ماعدا الاندية ه- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على ارض المالك 500 لكل متر مربع و- رسوم البروز والبلكونات في البناء على الشوارع والطرقات 1 لكل متر مربع ز- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) على ان لايتجاوز ارتفاع السور عن المترين 10 لكل متر مربع ح- رسوم حفر بناء بئر ماء شتاء او صهريج 1 رسم مقطوع ط- رسم حفر بئر ماء ارتوازي او للجمع 2 رسم مقطوع ي- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 رسم مقطوع ك- رسوم احداث تغيرات داخلية في بناء قائم 1 رسم مقطوع ل- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب في الجدران الداخلية والخارجية او الانشائية 250 عن كل فتحة م- رسم تجديد رخصة البناء يستوفي الرسم بمعدل نصف الرسم المستوفى قبلاً ن- الحد الادنى لرسم الرخصة 500 رسم مقطوع س- رسم عن انشاء اي انشاء آخر او بناء يتطلب انشاؤه رخصة ولم يذكر في الرسوم المبينه اعلاه 500 رسم مقطوع

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية