التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الصحة

المادة 156من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962

أ- يستوفى المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض 1- ديناراً وخمسماية فلس رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة 2- ديناراً ومئتين وخمسين فلساً عن حمولة كل سيارة تستوعب اربعة امتار مكعبة داخل المدينة 3- المبلغ المتفق عليه مع الطالب لدى استعماله السيارة خارج المدينة ب- اذا رأى مأمور الصحة ان من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال طرقة اخرى لتفريغ جورة المرحاض فيترتب على صاحبها ان يدفع الى مجلس البلدية المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك

الإحالة

المادة 156 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية