الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
الفصل السابع
احكام عامة
المادة 158-
أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعدا في أي شارع او على أي رصيف الا اذا كان مصرحاً له بذلك
من قبل مجلس البلدية.
ب- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء أي تصريح او أن يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوب فرضها وان وان يلغى التصريح
بعد صدوره اذا تبين له ان الشخص المعفى قد خالف الشروط التي اعطى التصريح بموجبها
ج- لايصدر اي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور او بسبب ازعاجا للمجاورين
د- يستوفي مجلس البلدية رسماً سنوياً بالنسبة التالية ممن يصدر اليه تصريحاً بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا
يرد هذا الرسم كله او بعضه فيما او الغي التصريح.
دينار
1 عن أي مساحة لاتزيد عن اربعة امتار
2 عن مساحة تزيد على اربعة امتار ولا تتجاوز العشرة امتار
3 عن مساحة تزيد على عشرة امتار