الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين
اجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور
من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطاراً كتابياً يكلف فيه كلا منهما بان يقوم فوراً باتخاذ الاجراءات التي يعينها
في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن المشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة
أيام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه واذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية
التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطراما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة آخرى
ج- لدى القيام بالاعمال على وجة لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام
باجراء تلك الاعمال او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فاذا لم يعمل
بموجب الاخطار خلال المدة المعينه فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية لذلك.