التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الشوارع

المادة 30من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962

أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من:- 1- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عاتق آخر في أي شارع او في اي قسم منه او: 2- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام او: 3- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او أيه مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها. ب- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طرداً ( بالة ) او بضائع او ايه مواد أخرى قد نقلت من بناية او ارض ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقته في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات العامة

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية