الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من:-
1- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عاتق آخر في أي شارع او في اي قسم منه او:
2- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام او:
3- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او أيه مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها.
ب- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طرداً ( بالة ) او بضائع او ايه مواد أخرى قد نقلت من بناية او ارض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقته في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات
العامة