الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
لا يجوز لاي شخص أن يضع أيه مادة من مواد البناء في اي شارع عام او ان يحفر حفره او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على
تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك
الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجة يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضاً ان يضع حول ما ذكر
نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأمور المفوض منه.