التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاسواق العامة

المادة 45من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962

أ- المواد الاخرى- يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجمله او المفرق) المواد المذكورة ادناه سواء استعملت في الاغراض الصناعية وللاستهلاك رسماً مقداره 2% بالمئه من اثمانها الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والتمر ، تطليات (مربيات) الفواكه على اختلاف انواعها. المكبوسات على اختلاف انواعها ، الحليب ، اللبن، الجبنة، الزبدة، السمنة ، العسل، الدبس، السمك، الملح، الزيت، السيرج، الطحينية، حب الزيتون، البيض، الحبوب على اختلاف انواعها، ماكان منها حباً او مجروشاً او مطحوناً، الصابون المصنوع محلياً ، البصل، الثوم، الملح، الصوف ،القطن، التبن، النخالة ،الفحم ، الحطب ،الدق، الجفت، الاواني الفخارية الزبل الحيواني، الفخار، الحصر، السلال، القش، الحشيش الناشف. ب- يراقب المجلس البلدي معاصر الزيت في منطقة البلدية لمنع الغش فيها ويستوفي المجلس البلدي مباشره او بواسطة معتمده رسماً قدره (10) فلسات عن كل تنكة من زيت الزيتون عند درسة وعصره في معاصر المدينه

الإحالة

المادة 45 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية