الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
أ- المواد الاخرى- يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجمله او المفرق) المواد المذكورة ادناه سواء استعملت
في الاغراض الصناعية وللاستهلاك رسماً مقداره 2% بالمئه من اثمانها
الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والتمر ، تطليات (مربيات) الفواكه على اختلاف انواعها. المكبوسات على اختلاف
انواعها ، الحليب ، اللبن، الجبنة، الزبدة، السمنة ، العسل، الدبس، السمك، الملح، الزيت، السيرج، الطحينية، حب الزيتون،
البيض، الحبوب على اختلاف انواعها، ماكان منها حباً او مجروشاً او مطحوناً، الصابون المصنوع محلياً ، البصل، الثوم،
الملح، الصوف ،القطن، التبن، النخالة ،الفحم ، الحطب ،الدق، الجفت، الاواني الفخارية الزبل الحيواني، الفخار، الحصر،
السلال، القش، الحشيش الناشف.
ب- يراقب المجلس البلدي معاصر الزيت في منطقة البلدية لمنع الغش فيها ويستوفي المجلس البلدي مباشره او بواسطة معتمده
رسماً قدره (10) فلسات عن كل تنكة من زيت الزيتون عند درسة وعصره في معاصر المدينه