التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاسواق العامة

المادة 52من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962

يستوفي المجلس البلدي مباشره او بواسطة معتمدة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ المدينة فلس أ- 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عن تسعة كيلو غرامات. ب- 50 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلوغرامات. ج- 400 عن كل رأس من البقر او الجاموس يزيد وزنه عن عشرين كيلو غرام. د- 150 عن كل رأس من البقر او الجاموس لا يزيد وزنه عن عشرين كيلو غرام. هـ- 500 عن كل جمل يزيد وزنه عن خمسين كيلو غراماً. و- 250 عن كل جمل لا يزيد وزنه عن خمسين كيلو غراما.ً

الإحالة

المادة 52 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية