الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
يقدر رسم الارمة واليافطة على اساس مساحتها سواء اكانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدار العقار الخارجي
او بوابته او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية:-
فلس
أ- 150 عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمترا مربعاً او اقل من ذلك.
ب- 250 عن كل آرمه او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمترا مربعاً ولا تزيد عن المتر المربع.
ج- 400 عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين.
د- 750 عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المترين المربعين ويشترط في ذلك ان يستوفي الرسم مضاعفاً عن اللوحة ذات
الوجهين.