الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او استرجع الرخصة الصادرة له على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب
التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به الطبيب البيطري
ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد الرخصة واعرب صاحب
ذلك الكلب خلال ثماني واربعين ساعة من تاريخ ايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية الى المجلس كتابة عن رغبته في اقامة
دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب يدفع سلفاً الى مجلس البلدية رسما قدره (250) فلساً عن طعام الكلب وايوائه والعناية
به عن كل عشرة ايام او جزء منها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قرارها
بشأنه.