التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصحاب الحرف والمتجولون

المادة 98من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962

1- مع مراعاة احكام المادة (94) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على اكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه. 2- كل كلب وضع في سجن الكلاب التابع للبلدية وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يوقف مدة (48) ساعة ويقضي عليه اذا لم يطلبه صاحبة خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائماً انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمة ما يدعو على الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيدة يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقاً يجوز تمديد مدة التوقيف والحجر لغاية سبعة ايام.

الإحالة

المادة 98 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية