التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام عامة

المادة 158من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962

الفصل السابع احكام عامة المادة 158- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعدا في أي شارع او على أي رصيف الا اذا كان مصرحاً له بذلك من قبل مجلس البلدية. ب- يجوز للمجلس البلدي ان يمتنع عن اعطاء أي تصريح او أن يمنحه مقيداً بالشروط التي يستصوب فرضها وان وان يلغى التصريح بعد صدوره اذا تبين له ان الشخص المعفى قد خالف الشروط التي اعطى التصريح بموجبها ج- لايصدر اي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور او بسبب ازعاجا للمجاورين د- يستوفي مجلس البلدية رسماً سنوياً بالنسبة التالية ممن يصدر اليه تصريحاً بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يرد هذا الرسم كله او بعضه فيما او الغي التصريح. دينار 1 عن أي مساحة لاتزيد عن اربعة امتار 2 عن مساحة تزيد على اربعة امتار ولا تتجاوز العشرة امتار 3 عن مساحة تزيد على عشرة امتار

الإحالة

المادة 158 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية