الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام.
ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملاً بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه
القيام باي عمل او بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره
ج- وكل من قام بعمل خلافاً للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب أحكام هذا النظام
د- وكل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى
ادانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة