الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني لفظة (يافطة) و (آرمة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع
عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها او اسم ذلك
الشخص مع أي بيان او اعلان كهذا وتشمل أية اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية
لاي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.
ب- وتعني عبارة (انشاء شوارع) حفر أرض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق
لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار
والمستوى وانشاء تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء
الشارع، كما تشمل أي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع.
ج- تعني لفظة (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية
مادة اخرى وتشمل ايضا اساس ايه بناية كهذه او أي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (فرنيش)
او صنف تابع لها، وكل قسم منها او شئ ملحق بها وكل حائط او سياج او انشاء آخر يحيط بارض او بناء على حدود ارض فناء
او يقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده
د- وتشمل لفظة (حيوان) الطيور.
هـ- وتعني لفظة (رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق السيارات من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك
والفناء الكائن بين تلك المساحة وحد الطريق العربات.
و- وتعني عبارة (رئيس البلدية) رئيس بلدية دير دبوان او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه.
ز- تعني لفظة (ساحة) اي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية دير دبوان او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع
تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل أيه ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد.
ح- تعني لفظة (ساكن) في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي.
ط- تعني عبارة (شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذاً أكان ام غير نافذ يملك الجمهور حق
السير فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من ذلك الشارع.
ي- وتعني عبارة (مأمور صحة) أي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع لمجلس البلدية او أي موظف اخر
عينه المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينه.
ك- وتعني عبارة (عربة نقل) اية عربة يد او عجلة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل
في نقل السلع.
ل- تعني لفظة (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار
او وكيل سواء أكان المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلاً باسمه او لم يكن.
م- تعني عبارة (المجلس البلدي) او (لجنة التنظيم المحلية) او لفظة (البلدية) مجلس دير دبوان او لجنة البلدية التي
تحل محله حسب قانون البلديات
ن- تعني عبارة (معتمد المجلس) أي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام.
س- تعني عبارة (مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم.
ع- تعني لفظة (المهندس) مهندس بلدية دير دبوان او مراقب الابنية.
ف- تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية دير دبوان.