التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية

المادة 5من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962

للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بمايلي في صدد أي بناء جديد او اضافي لاي بناء قائم: أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء او أي قسم داخلي منه بقدر مايتعلق ذلك بمتانة البناء. ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اي مسحة او مكان في بناء او حوله او في متعلقاته ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته. د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء. هـ- المساحة التي تبرز منها أي شرفة او أي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به. و- التهوئه والمسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاي اغراض اخرى انشئ في ذلك البناء من أجلها.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية