الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بمايلي في صدد أي بناء جديد او اضافي لاي بناء قائم:
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء او أي قسم
داخلي منه بقدر مايتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اي مسحة او مكان في بناء او حوله او في متعلقاته
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبرز منها أي شرفة او أي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به.
و- التهوئه والمسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاي اغراض اخرى انشئ في ذلك البناء من أجلها.