التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 856 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1592
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 159216 أيار 1956

للبلدية الحق في قطع الماء عن المشتركين لأي سبب من الاسباب التالية. أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه خلال اسبوع من قراءة عداد المياه. ب- اذا جرى المشترك أي تغيير في جهاز المياه دون اذان البلدية. ج- اذا عارض موظف البلدية في تأدية وظيفة او تمنع عن تطبيق احدى مواد العقد. د- اذا لم يقم بتعليمات البلدية بتحضير مايلزم لتحسين جهاز اشتراكه لمنع تسرب المياه او احتمال سرقة المياه او حفظاً للشؤون الصحية.

الإحالة

المادة 8 من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 856 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية