التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 856 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1592
نُشر
16 أيار 1956
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 856 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1592)

المصدر الرسمي ↗

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية الرمثا لسنة 1956 ) و يعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /4 /1956.

المادة 2

يطبع نموذج خاص لطلب الاشتراك في الماء من قبل البلدية وتباع النسخة منه بخمسين فلساً ويعتبر بمثابة عقد اشتراك.

المادة 3

يستوفي من طالب الاشتراك رسم تأسيس قدره (500) فلس.

المادة 4

يدفع كل مشترك سلفة قدرها (500) فلس تبقى امانه بأسمه لدى البلدية الى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عند تسدسد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة ويرد الباقي اليه. اما اذا لم تكف لتسدسد المبلغ المتحقق فيحصل الباقي …

المادة 5

اذا انتقل الماء الى شخص ما بطريق تجديد السكن او الورثة او الملكية فعليه ان يقدم طلباً للبلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وعند عدم اجراء ذلك يكون المشترك الاول مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء في ذلك المنزل.

المادة 6

على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالماء ان يعلم البلدية خطيا بذلك لتتمكن من حصر الكميات التي استهلكها ومحاسبته عنها ، واذا لم يعلم البلدية عن رغبته بقطع الاشتراك يبقى مسؤولا عن دفع اثمان المياه التي تستهلك في ذلك …

المادة 7

لا يسمح بقبول اشتراك أي طالب مالم يسدد جميع المبالغ المتحققة عليه لصندوق البلدية.

المادة 8

للبلدية الحق في قطع الماء عن المشتركين لأي سبب من الاسباب التالية. أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه خلال اسبوع من قراءة عداد المياه. ب- اذا جرى المشترك أي تغيير في جهاز المياه دون اذان البلدية. ج- اذا عارض موظف البلدية في تأدية وظيفة …

المادة 9

أ- يدفع المشترك (250) فلساً باسم رسم ايصال عند اعادة ايصال المياه اليه بعد قطعها عنه. ب- يدفع المشترك (250) فلس رسم انتقال عند رغبته بنقل خطة من خط الى آخر من الخطوط المجاورة.

المادة 10

يستوفي (50) خمسون فلساَ عن كل متر مكعب من الماء واذا كانت كمية الماء التي يسجلها العداد اقل من ثلاثة امتار شهرياً تعتبر ثلاثة امتار.

المادة 11

يستوفي (750) فلساً ثمنا لكل صهريج يباع من مياه البلدية.

المادة 12

تعطى المياه للمدارس بخصم 50% من اثمانها.

المادة 13

تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه.

المادة 14

اذا تبين بنهاية احدى دورات المياه ان عداد احد المشتركين واقف عن العمل او طرأ عليه خراب اوقفه عن العمل فللبلدية الحق بايفاد لجنة من بينها مراقب المياه لتقدير استهلاك على ضوء استهلاكات المشتركين المجاورين المتكافئين في الاوضاع المختصة …

المادة 15

اذا وقع اشتباه احد موظفي البلدية اثناء مراقبة المياه في احد عدادات المشتركين من حيث تغيير مكانه او عدم صلاحيته او وجود تلاعب فيه فللبلدية الحق بايفاد لجنة من بينها مراقب المياه لاجراء الكشف واعطاء تنسيبها الذي يعرض على المجلس وفي حالة …

المادة 16

اذا حصل عطل في خطوط المشتركين المحصورة مابين خط البلدية وعداد المشترك تسبب عنه نزيف مياه يضر بمصالح البلدية. فللبلدية الحق باصلاحه حالا على نفقة المشترك واذا لم يدفع تلك النفقات تقطع المياه عنه وتحصل تلك النفقات بموجب قوانين البلدية.

المادة 17

تغلق جميع سيل المياه العمومية الصادرة من الخزان لسقاية عموم الاهلين بصورة مطلقة مقابل ضريبة المياه السنوية التي كانوا يدفعونها بموجب تعليمات المياه السابقة ، وترفع عنهم تلك الضريبة ويقتصر استهلاك المياه بواسطة العدادات فقط بموجب هذا النظام …

المادة 18

تلغى تعليمات المياه السابقة او أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية