التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 856 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1592
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 159216 أيار 1956

اذا تبين بنهاية احدى دورات المياه ان عداد احد المشتركين واقف عن العمل او طرأ عليه خراب اوقفه عن العمل فللبلدية الحق بايفاد لجنة من بينها مراقب المياه لتقدير استهلاك على ضوء استهلاكات المشتركين المجاورين المتكافئين في الاوضاع المختصة بالمياه لذلك المشترك ويقر المجلس البلدي ذلك على ان يكلف المشترك المذكور باصلاح الخراب او ابدال العداد خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه اخطاراً خطياً بذلك والا تقطع المياه عنه حالا.

الإحالة

المادة 14 من نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 856 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية