التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1032
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 103216 تموز 1964

المادة 11- ا- تنشيء الامانة ضمن حدودها ساحة لزرابة الدواب وعليها أن تزودها بالماء والمجاري. ب- يحظر على اي شخص ان يربط اية دابة او ان يتركها بدون مراقبة في الشارع او الرصيف او في الساحات العامة او أن يربطها في أي عمود لدائرة البريد او الكهرباء او في اية شجرة او ماسورة او في اي مكان اخر تتمكن منه من اكل الاسيجة او النباتات المزروعة في الطرق او الحدائق العامة او الخاصة . ج- يدفع صاحب الدابة قبل اخراجها من الزريبة رسم زرابة مقداره 50 فلسا عن كل يوم او قسم منه ورسما اضافيا قدره ماية فلس لقاء اطعام الدابة اذا احتاج الامر الى ذلك. ويحق لامين القدس مصادرة الدابة وبيعها تسديداً لرسوم الزرابة والاطعام، اذا كانت الدابة ضالة او فيما اذا رفض صاحبها تسديد ما يطلب منه قبل اخراجها من ساحة الزرابة، ويرد الثمن لصاحب الدابة بعد حسم المبالغ المستحقة عليه . د-كل من يخالف هذا النظام يعاقب لاول مرة بغرامة نقدية لا تنقص عن (500 ) فلس وفي حالة المخالفات التالية تضاعف الغرامة ويحق للمحكمة بالاضافة الى ذلك اصدار امرها بسحب الرخصة وبمصادرة الدابة او بيعها او اتلافها بمعرفة الامانة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية