التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1032
نُشر
16 تموز 1964
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1032)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الدواب بالقدس لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- تعني كلمة الدواب حيثما وردت بهذا النظام (الحمير والبغال والجمال). ب- وتعني كلمة الامانة (امانة القدس).

المادة 3

المادة 3- يحظر استخدام الدواب داخل حدود الامانة الا اذا كانت مرخصة بمقتضى هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يحظر على اي شخص سواقة اية دابة ما لم يكن حائزا على رخصة بذلك صادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- أ- يحظر زرابة اية دابة في اصطبل، او في اي مكان آخر داخل المدينة القديمة في القدس. ب- تقفل كافة الزرائب والاصطبلات الموجودة لدى صدور هذا النظام داخل المدينة القديمة بالقدس في مدة اقصاها اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1965.

المادة 6

المادة 6- أ- يترتب على كل شخص يستعمل دابة لجر اي نوع من العربات او لنقل اية بضاعة او مادة اخرى أن يقدم تلك الدابة الى طبيب بيطري او اي موظف مفوض من قبل الامانة وذلك كل ستة اشهر من اجل فحصها والتأكد من سلامتها ومن قدرتها على العمل . ب- يجري …

المادة 7

المادة 7- أ- يترتب ان يكون لكل دابة سائق يسوقها ويرعاها خلال وجودها وعملها داخل حدود الامانة ويترتب ان لا يقل عمر مثل هذا السائق عن 16 عاما ميلادية وان يكون خاليا من الامراض المعدية . ب- يحظر ركوب اية دابة عاملة من قبل سائقها او من قبل اي …

المادة 8

المادة 8- أ- يحظر على اي شخص ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك من مجلس الامانة استعمال اي مخزن او بناء او كهف او مغارة او اي موقع كزريبة او اصطبل في داخل حدود الامانة ب- لا يجوز ترخيص اي اصطبل او زريبة للدواب ما لم تتوفر فيه الشروط الصحية …

المادة 9

المادة 9- يحق لامين القدس بعد أن يعطي فرصة لصاحب الدابة لبيان وجهة نظره،أن يأمر بحجز اية دابة تكون داخل حدود الامانة في ساحة زرب الدواب الخاصة، للمدة التي يراها مناسبة او ان يأمر باهلاكها او بيعها اذا اقتنع بأن الدابة ضالة او خطرة او مؤذية …

المادة 10

المادة 10- 1- تقوم الامانة بترخيص سائقي الدواب العاملة ضمن حدودها ، ويعمل بالرخصة حتى نهاية شهر آذار التالي لصدورها. 2- تصدر الامانة الترخيص بالاصطبلات والزرائب التي تدار ضمن حدودها على ان ينتهي العمل فيها في 31 اذار التالي …

المادة 11

المادة 11- ا- تنشيء الامانة ضمن حدودها ساحة لزرابة الدواب وعليها أن تزودها بالماء والمجاري. ب- يحظر على اي شخص ان يربط اية دابة او ان يتركها بدون مراقبة في الشارع او الرصيف او في الساحات العامة او أن يربطها في أي عمود لدائرة البريد او …

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية