الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 103216 تموز 1964
المادة 11- ا- تنشيء الامانة ضمن حدودها ساحة لزرابة الدواب وعليها أن تزودها بالماء والمجاري.
ب- يحظر على اي شخص ان يربط اية دابة او ان يتركها بدون مراقبة في الشارع او الرصيف او في الساحات العامة او أن يربطها
في أي عمود لدائرة البريد او الكهرباء او في اية شجرة او ماسورة او في اي مكان اخر تتمكن منه من اكل الاسيجة او النباتات
المزروعة في الطرق او الحدائق العامة او الخاصة .
ج- يدفع صاحب الدابة قبل اخراجها من الزريبة رسم زرابة مقداره 50 فلسا عن كل يوم او قسم منه ورسما اضافيا قدره ماية
فلس لقاء اطعام الدابة اذا احتاج الامر الى ذلك. ويحق لامين القدس مصادرة الدابة وبيعها تسديداً لرسوم الزرابة والاطعام،
اذا كانت الدابة ضالة او فيما اذا رفض صاحبها تسديد ما يطلب منه قبل اخراجها من ساحة الزرابة، ويرد الثمن لصاحب الدابة
بعد حسم المبالغ المستحقة عليه .
د-كل من يخالف هذا النظام يعاقب لاول مرة بغرامة نقدية لا تنقص عن (500 ) فلس وفي حالة المخالفات التالية تضاعف الغرامة
ويحق للمحكمة بالاضافة الى ذلك اصدار امرها بسحب الرخصة وبمصادرة الدابة او بيعها او اتلافها بمعرفة الامانة.