التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1032
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 103216 تموز 1964

المادة 9- يحق لامين القدس بعد أن يعطي فرصة لصاحب الدابة لبيان وجهة نظره،أن يأمر بحجز اية دابة تكون داخل حدود الامانة في ساحة زرب الدواب الخاصة، للمدة التي يراها مناسبة او ان يأمر باهلاكها او بيعها اذا اقتنع بأن الدابة ضالة او خطرة او مؤذية للصحة العامة ، او لانها ضعيفة لا تستطيع العمل ، ويتحمل صاحب الدابة كافة النفقات التي تتكبدها الامانة لدى اتخاذها اية اجراءات بمقتضى هذه المادة ، وتحصل مثل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل بها الرسوم والضرائب المستحقة للامانة بمقتضى قانون البلديات .

الإحالة

المادة 9 من نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية