التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 802 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1681
نُشر
16 حزيران 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 802 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1681)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل بة اعتباراً من 1956/4/1.

المادة 2

يستوفي مجلس بلدية الحصن رسوماً عن الخضار والفواكة الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية في الاسواق العامة التي تخصصها البلدية بحسب النسب التالية:- فلس دينار 90 عن كل 250 كيلو غراماً من الاثمار الحمضية. 90 عن كل 250 كيلو غراماً من …

المادة 3

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية