التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 849 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1595
نُشر
16 أيار 1956
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 849 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1595)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 غير ساري

رقم 849 لسنة 1956 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1595، نُشر في 16 أيار 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم (نظام جباية عوائد المجالس القروية لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1

المادة 2

تفسير اصطلاحات تعني لفظة "المكلف" كل شخص تحققت عليه عوائد او رسوم او غرامات عملا بالمواد (11 و 12 و 13) من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954 بمقتضى اي قرار صادر من المجالس القروية.

المادة 3

لمتصرف اللواء صلاحية تعيين جابي او اكثر لأي مجلس قروي براتب يحدده للقيام بتحصيل وجباته العوائد والغرامات المفروضة والمتحققة بمقتضى احكام قانون ادراه القرى والانظمة الصادرة بموجبه او تخويل احد موظفي المجلس القروي خطياً للقيام بهذا العمل.

المادة 4

أ- اذا لم يدفع اي مبلغ من العوائد او الغرامات او الرسوم المفروضة بمقتضى قانون ادارة القرى لسنة 1954 بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقة بوجة انذار خطي للمكلف بدفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار ب- اذا لم يعثر على المكلف …

المادة 5

تسري احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المتعلقة بالحجز والحبس وبيع الاملاك المنقولة وغير المنقولة ،على تحصيل العوائد والغرامات والرسوم المفروضة والمتحققة للمجلس القروي على ان يكون لجابي عوائد القرية صلاحيات جابي الحكومة.

المادة 6

وقائع الجلسة تدون كل وقائع كل جلسة يعقدها المجلس والقرارات التي تتخذ فيها بصورة صحيحة في دفتر وقائع يحفظ لهذه الغاية ويوقع على الوقائع الشخص الذي ترأس الجلسة التي دونت وقائعها في الجلسة ذاتها او في الجلسة التالية التي يعقدها المجلس …

المادة 7

كل قرار صدر من اي مجلس قروي بموجب نظام ادارة القرى ( الاصول المتبعة في مجالس القرى) الفلسطيني لسنة 1946، قبل نفاذ احكام هذا النظام يعتبر كانه صادر بمقتضى هذا النظام.

المادة 8

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية