نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (1/80) (د) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 64 رقم 65 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1809، ص 1758
- نُشر
- 2 كانون الأول 1964
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (1/80) (د) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 64 رقم 65 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1809، ص 1758)
حياة القانون
نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (1/80) (د) من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 65 لسنة 1964 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1809، ص 1758، نُشر في 2 كانون الأول 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - تعني العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني والالفاظ الواردة بجانبها . القائد العام - القائد العام للقوات المسلحة الاردنية . قائد السلاح - قائد سلاح الجو الملكي الاردني . الضابط - كل شخص يحمل رتبة بارادة ملكية …
المادة 3
المادة الثالثة - تمنح علاوات فنية او مهنية الى ضباط سلاح الجو الملكي الاردني كما هو مبين ادناه بعد توصية قائد السلاح موافقة القائد العام . أ- الضباط الطيارون كل طيار عند انتهاء التدريب المقرر له كطيار (مقاتل) و (نقل) او ( هيلوكبتر) سواء …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (1/80) (د) من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.