التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (1/80) (د) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 64 رقم 65 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1809، ص 1758
نُشر
2 كانون الأول 1964
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (1/80) (د) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 64 رقم 65 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1809، ص 1758)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (1/80) (د) من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 65 لسنة 1964 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1809، ص 1758، نُشر في 2 كانون الأول 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

من الرجوع الى أنظمة العلاوات الخاصة بسلاح الجو الملكي وهي الانظمة رقم 34 لسنة 1959 ورقم 65 لسنة 1964 ورقم 101 لسنة 1965 يتضح ان العلاوات تمنح لنوع التدريب الذي يتمه الضابط في سلاح الجو الملكي وليس للوظيفة التي يشغلها وذلك بالاستناد لنص المادة الثالث1965
1-ان الفقره الاولى من الماده (80) من قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنه 1964 أجازت اصدار أنظمة بشأن الامور المبينة في هذه الفقرة ومن ضمنها الامور المتعلقة برفاهية القوات المسلحة كما هو واضح من نص البند (د) من هذه الفقرة ، وان منح الضابط علاوات يدخل
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا النظام (نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1964 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة الثانية - تعني العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني والالفاظ الواردة بجانبها . القائد العام - القائد العام للقوات المسلحة الاردنية . قائد السلاح - قائد سلاح الجو الملكي الاردني . الضابط - كل شخص يحمل رتبة بارادة ملكية …

المادة 3

المادة الثالثة - تمنح علاوات فنية او مهنية الى ضباط سلاح الجو الملكي الاردني كما هو مبين ادناه بعد توصية قائد السلاح موافقة القائد العام . أ- الضباط الطيارون كل طيار عند انتهاء التدريب المقرر له كطيار (مقاتل) و (نقل) او ( هيلوكبتر) سواء …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (1/80) (د) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية