الجريدة الرسميةالعدد 1809ص 17582 كانون الأول 1964
المادة الثالثة -
تمنح علاوات فنية او مهنية الى ضباط سلاح الجو الملكي الاردني كما هو مبين ادناه بعد توصية قائد السلاح موافقة القائد
العام .
أ- الضباط الطيارون
كل طيار عند انتهاء التدريب المقرر له كطيار (مقاتل) و (نقل) او ( هيلوكبتر) سواء كان ذلك محليا أم في الخارج عندما
يحصل على شعار جناح الطيران يعطى علاوة طيران شهرية كما هو مبين أدناه .
مرشح
ملازم ثاني ثلاثون دينارا
ملازم اول
رئيس
رئيس اول خمسة وثلاثون دينارا
مقدم
عقيد فما فوق ثلاثون دينارا
ب- ضباط المراقبة الجوية
كل ضابط عند انتهاء التدريب المقرر له كضابط مراقبة جوية سواء كان ذلك محليا ام في الخارج يعطى علاوة مراقبة جوية
مقدارها اثنا عشر دينارا شهريا .
ج- ضباط السيطرة الجوية
كل ضابط عند انتهاء التدريب المقرر له كضابط سيطرة جوية سواء كان ذلك محليا ام في الخارج يعطى علاوة سيطرة جوية مقدارها
خمسة عشر دينارا شهريا .
د- الضباط الفنيون
كل ضابط احتصل على شهادة الدرجة الاولى في مهنة براد طائرات يعطى علاوة شهرية مقدارها خمسة عشر دينارا
هـ- ضباط المستودعات الفنية
كل ضابط عند انتهاء التدريب المقرر له كضابط مستودعات فنية سواء كان ذلك محليا ام في الخارج يعطى علاوة مستودعات فنية
مقدارها سبعة دنانير شهريا .
و- يطبق على المهندسين من مختلف المهن ومن حملة الشهادات الجامعية او الدبلوم والذين يعملون في السلاح نظام العلاوات
المعمول به في القوات السلحة الاردنية .
ز- يلغى هذا النظام جميع الانظمة المعمول بها سابقا والتي تتعارض مع احكام هذا النظام .