التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (1/80) (د) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 64 رقم 65 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1809، ص 1758
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1809ص 17582 كانون الأول 1964

المادة الثالثة - تمنح علاوات فنية او مهنية الى ضباط سلاح الجو الملكي الاردني كما هو مبين ادناه بعد توصية قائد السلاح موافقة القائد العام . أ- الضباط الطيارون كل طيار عند انتهاء التدريب المقرر له كطيار (مقاتل) و (نقل) او ( هيلوكبتر) سواء كان ذلك محليا أم في الخارج عندما يحصل على شعار جناح الطيران يعطى علاوة طيران شهرية كما هو مبين أدناه . مرشح ملازم ثاني ثلاثون دينارا ملازم اول رئيس رئيس اول خمسة وثلاثون دينارا مقدم عقيد فما فوق ثلاثون دينارا ب- ضباط المراقبة الجوية كل ضابط عند انتهاء التدريب المقرر له كضابط مراقبة جوية سواء كان ذلك محليا ام في الخارج يعطى علاوة مراقبة جوية مقدارها اثنا عشر دينارا شهريا . ج- ضباط السيطرة الجوية كل ضابط عند انتهاء التدريب المقرر له كضابط سيطرة جوية سواء كان ذلك محليا ام في الخارج يعطى علاوة سيطرة جوية مقدارها خمسة عشر دينارا شهريا . د- الضباط الفنيون كل ضابط احتصل على شهادة الدرجة الاولى في مهنة براد طائرات يعطى علاوة شهرية مقدارها خمسة عشر دينارا هـ- ضباط المستودعات الفنية كل ضابط عند انتهاء التدريب المقرر له كضابط مستودعات فنية سواء كان ذلك محليا ام في الخارج يعطى علاوة مستودعات فنية مقدارها سبعة دنانير شهريا . و- يطبق على المهندسين من مختلف المهن ومن حملة الشهادات الجامعية او الدبلوم والذين يعملون في السلاح نظام العلاوات المعمول به في القوات السلحة الاردنية . ز- يلغى هذا النظام جميع الانظمة المعمول بها سابقا والتي تتعارض مع احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادة (1/80) (د) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 64 رقم 65 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1809، ص 1758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية