الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22316 آذار 1955
تعاريف
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة ( منتوجات الحيوان واطرافه واجزاءه ) جميع ما ينتج عن الحيوان وجلده وعظامه وحوافره وقرونه واصدافه وشعره
وصوفه ووبره الخام واحشاءه ولحمه او الاسماك واجزاءها الطازجة والمعلبة والجافة.
وتعني عبارة ( موافق عليه ) او ( مقرر ) او ( معين ) او ( موعز به ) موافق عليه او مقرر او معين او موعز به من قبل
وزير الزراعة او من ينيبه.
وتنصرف لفظه ( صاحب ) الى صاحب جلد الحيوان او أي جزء من أجزائه او ما ينتج عنه والى شريكه وتشمل مصدر او مستورد جلود
الحيوان او اطرافه او أجزائه او ما ينتج عنه.
الوزراء مباشرة