التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات / صادر بمقتضى الفقرات (ط) و (ل) و (م) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 953 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 223
نُشر
16 آذار 1955
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات / صادر بمقتضى الفقرات (ط) و (ل) و (م) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 953 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات / صادر بمقتضى الفقرات (ط) و (ل) و (م) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 953 لسنة 1955 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 223، نُشر في 16 آذار 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اذا أقيمت الدعوى لدى محكمة الصلح بمنع الخزينة من مطالبة المدعي بمبلغ هو رسم بيطرة مطلوب بموجب نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية. فان الخلاف في هذه الدعوى يدور حول تطبيق أحكام هذا النظام ويعود الاختصاص بالنظر به الى محكمة الجمارك البدائية التي أني رقم 317 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات لسنة 1955 ) ويعمل به بعد مرور اسبوعين على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( منتوجات الحيوان واطرافه واجزاءه ) جميع ما ينتج عن الحيوان وجلده وعظامه وحوافره وقرونه واصدافه …

المادة 3

بالاضافة للواجبات المونوطة به بموجب القوانين والانظمة القائمة يمارس قاضي القضاة جميع الصلاحيات الادارية المنوطة بالوزراء بمقتضى نظام الموظفين وتعليمات الاجازات ونظام الانتقال والسفر واية انظمة اخرى وذلك فيما يتعلق بموظفي المحاكم الشرعية …

اسأل مساعدك عن نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات / صادر بمقتضى الفقرات (ط) و (ل) و (م) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية